وتنجيزها على كل حال، بنحو يقتضي العلم على طبقها مطلقا، سواء كان مؤداها تفصيليا أم إجماليا، فكما يكون جريانها في مورد تفصيلي مقتضيا لمتابعتها فيه بالخصوص، كذلك يكون جريانها في مورد إجمالي مقتضيا لمتابعتها فيه وتنجيزه على ما هو عليه من إجمال، فيلزمه ترتيب الأثر عليه وإن انطبق على أي طرف من أطراف الاجمال.
ويمتنع التعبد بالوجه المذكور مع العلم التفصيلي بعدم ترتب الأثر في خصوص أحد الطرفين - الذي هو حجة ذاتية وعلة تامة في التنجيز والتعذير صالحة للعمل - لامتناع جعل الحكم الظاهري على خلاف العلم التفصيلي، سواء كان الحكم الظاهري إجماليا أم تفصيليا.
وغاية الفرق بينهما: أن امتناع التعبد الظاهري التفصيلي معه لاستلزامه التعبد بالمتنافيين قطعا، وامتناع التعبد الظاهري الاجمالي لاستلزامه اجتماع المتنافيين احتمالا، وهو ممتنع كالقطع باجتماع المتنافيين.
وما هو المعروف من عدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري. مختص بما إذا لم يصل الحكم الواقعي بنحو يترتب عليه العمل، كما إذا كمان مشكوكا بدوا، أو كان ترخيصا معلوما بالاجمال، حيث لا يكون العلم الاجمالي بالترخيص مصححا للعمل في كل طرف بخصوصه، فلا يمنع من التعبد الظاهري بالتكليف في أحدهما بالخصوص.
لا في مثل المقام، حيث فرض العلم التفصيلي بعدم التكليف في بعض الأطراف بخصوصه، فإنه حجة ذاتية مؤمنة من التكليف صالحة لترتب العمل فعلا فيه، ولا مجال معه للتعبد الاجمالي بالتكليف في موضوع قابل لان ينطبق عليه.
وقد استشهدنا لذلك هناك: بأنه لو فرض خطأ القطع التفصيلي بعدم التكليف في بعض الأطراف وبقاء التكليف الذي كان معلوما بالاجمال فيه لزم