دليل التعبد عليه، لعدم رجوعه إلى تقييد دليله والتفكيك فيه بين المداليل أو الموارد، فليس الحمل عليه مقتضى الجمع العرفي، ليتعين في مقام العمل، بل تقييد إطلاق دليل التعبد مع الإضافة إلى المورد المذكور رأسا هو المتعين.
والمتحصل: أن التعبد بالتكليف الاجمالي لما كان مقتضيا لتنجيز مؤداه على كل حال فهو مناف للعلم التفصيلي بعدم ثبوت التكليف في بعض الموارد، فيمتنع جعله حينئذ. من دون فرق في ذلك بين التعبد الاستصحابي وغيره، ولا بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي لو فرض جريانه في المقام.
هذا، ولو كان عدم التكليف في بعض الأطراف معلوما بالاجمال، كما لو علم بتطهير أحد الطرفين في الفرض إجمالا فالوجه المتقدم لا يمنع من التعبد ببقاء التكليف المعلوم بالاجمال المقتضي لتنجزه على كل حال، لان العلم الاجمالي بعدم التكليف في بعض الأطراف لا يصلح للتأمين والعمل في كل منها بخصوصه للشك في انطباقه عليه.
ولازم ذلك أنه لو فرض اشتباه الطرف الذي طهر بعد العلم به تفصيلا يرتفع المانع من استصحاب نجاسة النجس، ويحكم بانفعال ملاقي كلا الطرفين، كما يحكم به لو فرض اشتباه ما طهر من أول الامر. بل لازم ذلك الحكم بعد حدوث التردد بانفعال ملاقي كلا الطرفين حين وجود العلم التفصيلي، لان عدم جريان الاستصحاب حين الملاقاة لوجود المانع لا ينافي جريانه بعدها والحكم بترتب الأثر لأجله لارتفاع المانع منه.
وكلامهم في تحرير الشبهة قاصر عن صورة تردد ما طهر، والالتزام بجريان الاستصحاب فيه مما تأباه المرتكزات جدا، ولا سيما بعد الالتفات للازم المذكور.
ومن هنا لم يبعد عدم جريان الاستصحاب فيه أيضا كما في صورة العلم تفصيلا بما طهر لوجهين..