إلا أنه راجع إلى الشك في هويته وحقيقته، لوضوح أن المراد بالمحل ليس هو ظرف المستصحب، كأحد جانبي الدار بالإضافة لحيوان الخاص، بل موضوعه، لان النجاسة من الاعراض التي تقوم بموضوعها لا بنفسها، ومن الظاهر تقوم العرض بموضوعه وتبدله بتبدله. بل لا ريب في أن تردد درهم زيد بين الدراهم ليس من التردد في المستصحب، بل في هويته وحقيقته، لاحتمال اتحاده مع كل منها مع تباينها في أنفسها، والتعبير بوجوده في ضمنها مجازي بلا إشكال.
الثاني: ما عنه أيضا في الدورة الثانية من عدم الأثر للاستصحاب، في المقام.
أما بالإضافة إلى ما يعتبر فيه إحراز الطهارة - كالصلاة - فلان عدم جواز الدخول فيه يترتب على نفس الشك في الطهارة بلا حاجة إلى استصحاب النجاسة.
وأما بالإضافة إلى نجاسة الملاقي فلان الاستصحاب المذكور لا يحرز إلا بقاء نجاسة الملاقى، وهو لا يكفي في الحكم بنجاسة الملاقي، بل للأبد فيه من إحراز ملاقاة النجس، والاستصحاب لا يحرزه.
ويندفع: أما بالإضافة إلى ما يعتبر فيه إحراز الطهارة فبأنه إنما يتم لو كان الاحراز هو الشرط ثبوتا، وهو فرض لا يظهر له واقع، وليس الشرط في الصلاة إلا الطهارة الواقعية، ولزوم إحرازها إنما هو لقاعدة الاشتغال، وهي مورودة لاستصحاب النجاسة وعدم الطهارة، ولا تمنع منه.
وأما بالإضافة إلى نجاسة الملاقي فبأن الملاقاة لما كان نجسا محرزة بالوجدان، فيتم بها موضوع الانفعال بضميمة الاستصحاب المذكور، كما هو الحال في سائر موارد مستصحب النجاسة.
الثالث: ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره وغيره من أن استصحاب نجاسة ما كان نجسا - المفروض ملاقاته في المقام - من استصحاب الفرد المردد