لا يقال إن الموضع في القضية ليس نبأ الفاسق حتى يلزم انتفاؤه بانتفاء، الشرط بل الموضوع هو النبأ، ومجئ الفاسق به شرط خارج عنه، فتدل الآية على وجوب التبين في النبأ على تقدير مجئ الفاسق به، وعدمه على تقدير عدمه.
لأنا نقول إن كان المراد كون الموضوع هو طبيعة النبأ المقسم لنبأ العادل والفاسق، فاللازم - على تقدير تحقق الشرط - وجوب التبين في طبيعة النبأ، وان كانت متحققة في ضمن خبر العادل. وان كان المراد كون الموضوع هو النبأ الموجود الخارجي، فيجب ان يكون التعبير بأداة الشرط باعتبار الترديد لان النبأ الخارجي ليس قابلا لامرين. فعلى هذا ينبغي أن يعبر بما يدل على المضي لا الاستقبال.
هذا (وههنا) اشكالات آخر أوردت على دلالة الآية على حجية خبر العادل كلها قابل للدفع:
(منها) - أن العبرة في القضية المعللة ملاحظة تلك العلة عموما وخصوصا، فقد تعمم العلة، وإن كان المذكور في أصل القضية خاصا،
____________________
وليست من قبيل إن ركب الأمير فخذ ركابه وأمثاله، بل هي من قبيل إن ركب الأمير الفرس الكذائي فخد ركابه، أو إن رزقت ولدا ذكرا فاختنه، فإنها تدل على عدم لزوم اخذ ركاب غير الفرس المذكور وعدم لزوم الختان في غير الذكر.
والانصاف: ان أنكر ظهورها فيما ذكرنا مكابرة، فان كون الآية الشريفة بصدد بيان الحكم الكلي - بحث يفهم منه حكم مردد النزول تبعا ومع ذلك يخص الفاسق من بين المخبرين بلزوم تبين خبره من دون غيره - أقوى شاهد على المفهوم. والظاهر أن الخدشة فيه كالخدشة في مقابل الوجدان. فتدبر.
والانصاف: ان أنكر ظهورها فيما ذكرنا مكابرة، فان كون الآية الشريفة بصدد بيان الحكم الكلي - بحث يفهم منه حكم مردد النزول تبعا ومع ذلك يخص الفاسق من بين المخبرين بلزوم تبين خبره من دون غيره - أقوى شاهد على المفهوم. والظاهر أن الخدشة فيه كالخدشة في مقابل الوجدان. فتدبر.