المقام الثالث الدخول في الغير إن كان محققا للتجاوز، فلا اشكال في اعتباره، والا ففي اعتباره وعدمه وجهان، منشأهما اختلاف اخبار الباب.
ويظهر من الصحيحة ورواية ابن جابر اعتباره، ومن بعض الاخبار الاخر عدم اعتباره، فهل اللازم تقييد ذلك البعض بما دل على اعتباره، كما ذهب إليه شيخنا المرتضى قدس سره، أو الاخذ بالاطلاق. كما ذهب إليه بعض؟ ثم على التقدير الأول، هل الغير الذي اعتبر دخوله فيه يعم كل شئ أو يكون مختصا بأشياء خاصة؟
والذي يظهر لي هو عدم اعتبار الدخول في الغير مطلقا، لاطلاق الموثقة (كل ما شككت مما قد مضى فأمضه كما هو) وكذا ذيل موثقة ابن أبي يعفور (إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه).
فان قلت لا وجه للاخذ بالاطلاق مع وجود الأخبار الدالة على القيد، وأيضا الموثقة وإن كان ذيلها مطلقا، ولكن ظاهر صدرها اعتبار الدخول في الغير، فكيف يمكن الاخذ باطلاق الذيل، مع ما ذكر من القيد في الصدر؟
(قلت) ما ذكر فيه الدخول في الغير ليس ظاهرا في القيدية، لامكان وروده مورد الغالب. والقيد الذي يصح وروده مع الغالب لا يوجب التصرف في ظاهر المطلق الذي استقر ظهوره.
نعم لو قلنا بان وجود القدر المتيقن في الخطاب مانع من الاخذ بالاطلاق - كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ دام بقاه - لا يمكن التمسك بموثقة ابن أبي يعفور، لان المتيقن من موردها هو الدخول في الغير، لما ذكر في الصدر.
ولكن هذا خلاف التحقيق عندي ما لم يصل إلى حد الانصراف، وعلى فرض القول بذلك يكفينا اطلاق الموثقة السابقة.
(فان قلت): إن الظاهر من رواية ابن جابر - (ان شك في الركوع