(الرابع) أنه لو شك في أن سبب النقص عمد أو سهو، فالتمسك بالعموم مبنى على الاخذ بالعمومات في الشبهة المصداقية، إلا أن يقال: ان التخصيص هنا عقلي، والمتيقن منه هو المعلوم كونه عن عمد، وهو غير بعيد (97).
هذا بعض الكلام في الحديث الشريف. وقد عرفت عدم تعرضه للزيادة، فلو فرض ما يدل على ابطال الزيادة مطلقا، لم يكن منافيا له. ثم لو فرض شموله للزيادة كالنقيصة، فالنسبة - بينه وبين الأخبار الدالة على ابطال الزيادة مطلقا - وان كانت عموما من وجه، إلا ان الظاهر حكومة هذه القاعدة عليها، كما لا يخفى.
وكذا الحال فيما إذا دل دليل على بطلان الصلاة بالزيادة في خصوص حال السهو، مثل قوله عليه السلام (إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة)، لان الدليل المذكور وان كان مختصا بحال السهو، لكنه من حيث الزيادة يعم الركوع والسجود وغيرهما. والقاعدة تدل على عدم لزوم الإعادة في غير الركوع والسجود، فمورد التعارض غيرهما. ومقتضى حكومة القاعدة اخراج مورد التعارض عن ذلك الدليل، ويتعين مورده في الركوع والسجود. فما افاده شيخنا المرتضى قدس سره من كون الدليل المذكور أخص من القاعدة - لا وجه له، فتدبر جيدا.
____________________
(97) لا يخفى أن التخصيص إن كان عقليا، فليس مقداره مشكوكا فيه، حتى يؤخذ بالقدر المتيقن بل العمد الواقعي خارج حقيقة، فان كان العقل يحكم في المشكوك فيه بعدم كونه عمدا فهو، والا فلا يمكن التمسك بالعموم، لان العموم أيضا محتمل أن يكون خلاف العقل فتأمل.