وكذا ما رواه على بن مهزيار قال: (قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبى الحسن (عليه السلام) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على وجه الأرض...).
وظاهر أن الروايتين من قبيل النص والظاهر، لان الأولى نص في الجواز، والثانية ظاهرة في عدمه، لامكان حملها على أن ايقاعها على الأرض أفضل، مع أنه (عليه السلام) امر بالتخيير بقوله: موسع عليك باية عملت. ودعوى السيرة القطعية - على التوفيق بين الخاص والعام والمطلق والمقيد من لدن زمان الأئمة (عليهم السلام) وعدم رجوع أحد من العلماء إلى المرجحات الاخر - يمكن منعها. كيف؟ ولو كانت لما خفيت على مثل شيخ الطائفة قدس سره، فلا يظن بالسيرة، فضلا عن القطع، بعد ذهاب مثله إلى العمل بالمرجحات في تعارض النص والظاهر، كما يظهر من العبارة المحكية عنه في الاستبصار والعدة. وقد نقل العبارتين شيخنا المرتضى قدس سره في رسالة التعادل والترجيح فلاحظ.
(الثالث) - أنه لو بنينا على تقديم الأظهر، فمتى علم كون أحد الدليلين أظهر من الآخر، فلا اشكال، ومتى اشتبه الحال، فقد ذكروا لتشخيص الأظهر
____________________
العام به، بل هما متعارضان، وأما عبارتا الاستبصار والعدة، فليستا بصريحتين في ملاحظة الترجيح بين العام والخاص، وما يشبهما في الظاهرية والأظهرية، لانصراف عبارة الكتابين عنهما، وهي قوله (قدس سره): (فان كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه. وضرب من التأويل...)، فان العمل بالخاص في قبال العام غير محتاج إلى التأويل عند العرف، فلعل مثل الخاص والعام كان خارجا عن موضوع كلامه، فراجع وتأمل.