(اما الأول) فلعدم كون أهل اللغة خبرة فيما هو المقصود، لان المقصود فهم المعاني الحقيقية للألفاظ وتشخيصها عن المعاني المجازية، وليس وظيفة اللغوي الا بيان موارد الاستعمال. وأما كون المعنى الكذائي حقيقيا، فلا يطلع عليه، وإن اطلع عليه بواسطة بعض الامارات، فليس من هذه الجهة من أهل الخبرة.
والحاصل أن المنع من جهة تحقق الصغرى. وأما الكبرى أعني بناء العقلاء على الرجوع إلى أرباب الصناعات في صنعتهم، فالانصاف أنها لا تخلو عن قوة (28).
(واما الوجه الثاني) فان كان المقصود أنه لو لم يرجع إلى الظن
____________________
حجية قول اللغوي (28) لكنه - دام ظله - أنكر في مجلس الدرس ذلك ورد الكبرى أيضا:
بان المتيقن من الرجوع إليهم عند حصول الوثوق والاطمينان من قولهم، فلا يكون قول الخبرة حجة الا مع الوثوق والاطمينان.
لكن الظاهر حجية قوله مطلقا، وطريق استكشاف ذلك ليس الا مراجعة طريقة العقلاء.
بان المتيقن من الرجوع إليهم عند حصول الوثوق والاطمينان من قولهم، فلا يكون قول الخبرة حجة الا مع الوثوق والاطمينان.
لكن الظاهر حجية قوله مطلقا، وطريق استكشاف ذلك ليس الا مراجعة طريقة العقلاء.