والحاصل ان العقل لا يفرق في قبح المخالفة القطعية بين ما إذا كان التكليف مطلقا أو مشروطا، بشرط يعلم حصوله. ومن هنا يعلم حال الواقعة الواحدة إذا كان أحد طرفي المعلوم بالاجمال أو كلاهما تعبديا.
هذا حال الأصول الثلاثة أعني البراءة والاحتياط والتخيير. وقد تم فيها الكلام بعون الله الملك العلام، ويتبعها الكلام في الاستصحاب مستعينا بالله العزيز الوهاب.
المسألة الرابعة في الاستصحاب وقد عرف بتعاريف غير خالية عن المناقشة، وأمتنها تعريفه بابقاء ما كان، لان المراد بالابقاء بشهادة المقام هو الابقاء العملي لا الحقيقي، وذكر جملة (ما كان) مع كونه مأخوذا في مفهوم الابقاء، يدل على دخل الكون السابق في الابقاء العملي، فيخرج ما إذا كان الابقاء للعلم بالبقاء أو لدليل خارجي عليه. وأيضا يعلم اعتبار الشك واليقين من هذه العبارة، لأنه لو كان للكون السابق دخل في الابقاء، فلا بد من احرازه، وكذا لو لم يكن شاكا في البقاء، لم يكن ابقاؤه مستندا إلى الكون السابق، فلا يرد عليه الاشكال باخلال اليقين والشك اللذين هما ركنا الا استصحاب.
وأيضا الاستصحاب على ما يظهر من مشتقاته هو فعل المكلف، لا حكم الشارع (98) بناءا على اعتباره من باب الاخبار، ولا حكم العقل أو بناء العقلاء،
____________________
الاستصحاب (98) مثلا يقال: من كان على يقين من الطهارة، فشك في الحدث، فيستصحب الطهارة، بل قد يقال: يجب عليه الاستصحاب. ومعلوم أن ذلك