العقلي، حتى أن بعضا من العدلية لا يلتزمون بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلق، بل يكتفون بوجود المصلحة في التكليف. فكيف تحمل الخطابات - المنزلة على فهم العرف - على هذا المعنى الدقيق الذي لا يعرفه الا البعض بمقتضى البرهان العقلي.
ويمكن ان يقال - على فرض شمولها للمفاسد الذاتية - لا تدل على دعوى الخصم، لأنها تدل على حرمة إلقاء النفس في التهلكة الواقعية، ولا دلالة لها على حكم حال الشك.
وفيه ان الظاهر أن إلقاء النفس في التهلكة أعم من الاقدام على التهلكة اليقينية والمحتملة عرفا، ولا أقل من شمولها لموارد الظن بالتهلكة، وان كان غير معتبر، فيلحق به الشك، لعدم القول بالفصل، فالأولى في الجواب ما ذكرنا.
وأما الاخبار فهي على أصناف:
(الأول) ما يدل على حرمة القول بغير علم، وقد مر الجواب عنه.
(الثاني) ما يدل على وجوب التوقف عند الشبهة، وهذا الصنف مختص بالشبهة التحريمية، بقرينة التوقف الذي يكون عبارة عن عدم المضي والحركة إلى جانب الفعل.
(الثالث) الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط، وهي أعم موردا من السابق، لأنها تشمل الشبهة التحريمية والوجوبية.
أما ما يدل منها على التوقف، فهو أكثر من أن يحصى. وتقريب الاستدلال به أن الظاهر - من هذه الأخبار الكثيرة - أن عدم التوقف والحركة إلى ناحية الفعل المحتمل حرمته موجب للاقتحام في الهلكة، والظاهر من الهلكة العقاب الأخروي، فمحصل هذه الأخبار ان الاقدام - على فعل ما احتمل حرمته - موجب لثبوت العقاب على تقدير كون