(الثاني) - التمسك بمفهوم الوصف، حيث علق سبحانه الحكم على خبر الفاسق.
(الثالث) التمسك بالمناسبة العرفية بين الفسق والتبين: بحيث يظهر عند العرف أن وجه الاتيان به في الكلام كونه علة، وبعد فرض كونه علة لا يمكن كون الخبر بذاته علة، وإلا لزم استناد المعلول إليه. لكونه أسبق مرتبة (35).
هذا وفى الكل نظر، أما في الأخيرتين فلاحتمال أن يكون ذكر الوصف في الآية لمجرد التنبيه على فسق الوليد، ولكن الانصاف بعد هذا الاحتمال، لان العرف يفهم من هذه القضية مناسبة بين التبين والفسق.
والحق هو أن يقال: إن المناسبة وإن كانت محققة، لكن لا يفهم من القضية ان وجه وجوب التبين في خبر الفاسق هذا الوصف بنفسه أو من جهة كونه ملازما لعدم حصول العلم غالبا، فحينئذ تتردد العلة بين أمرين: (أحدهما) وصف الفسق (ثانيهما) عدم حصول العلم.
ولازم الأول حجية خبر العادل، ولازم الثاني اشتراك خبر العادل الغير المفيد للعلم مع خبر الفاسق كذلك في عدم الحجية. وأما في الأول، فلان الجزاء ليس إلا التبين في خبر الفاسق، ولا يمكن تحققه الا بعد مجئ الفاسق بالنبأ، فالشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع، كما في قولك: (إذا ركب الأمير فخذ ركابه، وإذا رزقت ولدا فاختنه.) والحاصل ان القضايا الشرطية التي تدل على المفهوم، يشترط فيها
____________________
(35) لا يقال: نعم لكن يمكن ان يكون في كل فرد من افراد الخبر خصوصية موجبة للتبين خارجة عن ذاته.