الحكم المتعلق بالشك هل نسخ أم لا؟ مثلا.
والحاصل: أنه لا ينبغي الشك في عدم امكان الجمع بين القاعدة والاستصحاب في قضية واحدة، بعد ملاحظة ما ذكرنا. وعليك بالتأمل والتدبر، لئلا يشتبه عليك الحال.
الكلى الامر الثالث - أن المتيقن السابق في استصحاب الكلى قد يكون جزئيا، وقد يكون كليا، والشك في بقاء الكلى (تارة) من جهة الشك في بقاء الفرد الذي علم تحققه فيه، و (أخرى) من جهة الشك في تعيين الفرد المتحقق في ذلك الكلى، وتردده بين ما هو باق جزما، وبين ما هو مرتفع، و (ثالثة) من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الفرد المتيقن أولا، أو مقارنا لارتفاعه بحيث يحتمل عدم ارتفاع الكلى، فان كان الشك في بقاء الكلى من جهة الشك في بقاء الفرد المعين كالمثال الأول، فلا اشكال في جواز استصحاب الكلى إن كان ذا اثر شرعي، ولا يغنى عن استصحاب الفرد، وان كان بقاؤه مستلزما، لبقاء ذلك الفرد، فلو كان الفرد ذا اثر شرعي يجرى فيه الاستصحاب مستقلا. وهل يغنى استصحابه عن استصحاب الكلى، بحيث يترتب على الاستصحاب الجاري في الفرد اثر الفرد والكلي أم لا؟ وجهان من حيث أن الفرد عين الكلى في الخارج، والأثر المترتب على الكلى سار في الفرد من جهة الاتحاد والعينية، فالفرد مجمع لأثرين: (أحدهما) من جهة الكلى، و (الثاني) من جهة نفسه. ومن حيث تغايره مع الكلى عند التعقل، ولكل منهما اثر يمكن سلبه عن الآخر، وان كانا متحدين في الخارج.
(مثلا) لو فرض أن وجود الانسان في الدار يكون موضوعا لوجوب الصلاة ركعتين، ووجود زيد يكون موضوعا لوجوب التصدق بدرهم، يصح أن يقال: إن وجوب الصلاة ليس اثرا لزيد، بل هو اثر لوجود الانسان وكذلك يصح أن يقال: إن وجوب التصدق ليس اثر، بل هو أثر لوجود زيد. وحينئذ نقول: