من الغاية فلا.
توضيح ذلك: أن قوله (عليه السلام): (كل شئ طاهر) - مع قطع النظر عن الغاية - بعمومه يدل على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية، كالماء والتراب وغيرهما، فيكون دليلا اجتهاديا على طهارة الأشياء، وباطلاقه - بحسب حالات الشئ التي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشبهة الحكمية أو الموضوعية - يدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبهت طهارته كذلك.
وأن أبيت إلا عن عدم شمول اطلاقه لمثل هذه الحالة التي هي في الحقيقة ليست من حالاته، بل من حالات المكلف، وان كانت لها إضافة إليه، فهو بعمومه - لما اشتبهت طهارته بشبهة لازمة له لا تنفك عنه ابدا، كما في بعض الشبهات الحكمية والموضوعية - يدل بضميمة عدم الفصل بينه وبين سائر المشتبهات على طهارتها كلها، وإلا يلزم تخصيصه بلا مخصص، ضرورة صدق عنوان الشئ على هذا المشتبه، كسائر الأشياء، بلا تفاوت أصلا، كما لا يخفى، وليس التمسك به - فيما اشتبهت طهارته موضوعا - تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، لان التمسك به إنما هو لأجل دلالته على القاعدة وحكم المشكوك على ما عرفت، لا لأجل دلالته على حكم الشئ بعنوانه الواقعي، كي يلزم تخصيصه من هذه الحيثية بنجاسة بعض العناوين أو بعض الحالات.
ولا منافاة بين جواز التمسك به للحكم بطهارة المشتبه من جهة وعدم جوازه من جهة أخرى كما لا يخفى.
ولا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة إلى افراد العام، وصيرورته ظاهريا، بالنسبة إلى بعضها، وواقعيا بالإضافة إلى بعضها الآخر، لان الاختلاف بذلك إنما هو من اختلاف افراد الموضوع، لا من جهة الاختلاف في معنى المحكوم، بل هو - بالمعنى الواحد والمفهوم الفارد - يحمل على ما هو واحد يعم تلك الافراد على اختلافها، كما هو واضح من أن يخفى. فلا مجال لتوهم لزوم استعمال اللفظ في معنيين من ذلك أصلا، فعلى ذلك يكون دليلا بعمومه على طهارة الأشياء بما هي بعناوينها، وبما هي مشتبه حكمها مطلقا، بضميمة عدم الفصل في المشتبهات بين ما يلزمه الاشتباه، وبين مالا يلزمه الاشتباه، فلا حاجة في دلالته