فنقول احتج على لزوم الاحتياط بثبوت العلم الاجمالي بالتكليف المتعلق بالأقل والأكثر، ومقتضى اشتغال الذمة بالتكليف وجوب الفراغ منه يقينا، وهو لا يحصل الا باتيان الأكثر.
____________________
بالموجبة الجزئية أيضا مناقضا، لأن الشك في السالبة الكلية مناقض للقطع بالموجبة الجزئية، كما هو واضح.
نعم، يرد على هذا التقريب: أن الظن بالعدم في كل منهما لو كان طريقا عقلائيا إلى العدم، فمع القطع بخطأ أحدها تتعارض الطرق فتتساقط.
اللهم إلا أن يقال: أن الاطمينان في كل منها بمنزلة العلم، وبعد تحققه لا يلتفت إلى احتمال عدمه حتى يعارض بشئ. مثلا لا إشكال في أن كل قاطع إلا المعصوم (ع) يقطع بأن بعض افراد قطعه خطأ، ويعلم بعدم عصمته من الخطأ، ولكن عند كل فرد من افراد قطعه لا يحتمل كون ذلك خطأ، فكذلك الاطمينان المنزل عند العقلاء منزلة العلم.
وقد يوجه عدم الاجتناب في أطراف الشبهة الغير المحصورة، بعد تفسيرها بما يتعذر عادة الاجتناب عن الأطراف من جهة كثرتها، بعدم القدرة على اجتنابها.
وفيه ما لا يخفى: من عدم ملائمة التفسير لما ذكروا، ولا العلة الا لمخالفة مقدار لا يقدر على تركها، وهو غير ما بنوا عليه فيها. وقيل فيها أيضا ما لا ينطبق على ما التزموا به والظاهر أن ما في المتن أمتن مما عثرت عليه من التوجيهات.
نعم، يرد على هذا التقريب: أن الظن بالعدم في كل منهما لو كان طريقا عقلائيا إلى العدم، فمع القطع بخطأ أحدها تتعارض الطرق فتتساقط.
اللهم إلا أن يقال: أن الاطمينان في كل منها بمنزلة العلم، وبعد تحققه لا يلتفت إلى احتمال عدمه حتى يعارض بشئ. مثلا لا إشكال في أن كل قاطع إلا المعصوم (ع) يقطع بأن بعض افراد قطعه خطأ، ويعلم بعدم عصمته من الخطأ، ولكن عند كل فرد من افراد قطعه لا يحتمل كون ذلك خطأ، فكذلك الاطمينان المنزل عند العقلاء منزلة العلم.
وقد يوجه عدم الاجتناب في أطراف الشبهة الغير المحصورة، بعد تفسيرها بما يتعذر عادة الاجتناب عن الأطراف من جهة كثرتها، بعدم القدرة على اجتنابها.
وفيه ما لا يخفى: من عدم ملائمة التفسير لما ذكروا، ولا العلة الا لمخالفة مقدار لا يقدر على تركها، وهو غير ما بنوا عليه فيها. وقيل فيها أيضا ما لا ينطبق على ما التزموا به والظاهر أن ما في المتن أمتن مما عثرت عليه من التوجيهات.