ولعل نظير ذلك ما لو ورد عام، وعلم بعدم كون الفرد الخاص موردا لحكم ذلك العام، ولكن شك في أنه هل هو داخل في عنوان
____________________
أصالة عدم القرينة (29) لما عد المستدل أصالة عدم القرينة مما يحصل منها - بضميمة العلم بالمراد - الظن بالمعنى الحقيقي، فتصدى - دام ظله - لرده بما في الكتاب، لكنه - دام علاه - رجع عن هذا التقريب في مجلس الدرس، بتقريب أن الأصول الجارية عند العقلاء ليست كالأصول العملية الشرعية التي ليس مثبتها حجة بل هي عندهم بمنزلة الامارة يلتزمون بجميع لوازمها، كما مر في التمسك بأصالة العموم لاخراج عدم تطبيق عنوان الخارج عن الحكم قطعا على افراد العام، كما في (اللهم العن بني أمية قاطبة) مثلا فيما إذا احتمل كون المتكلم بصدد تشخيص افراد العام لا فيما إذا أو كل تشخيصها إلى عهدة المخاطب فراجع.
والحاصل: أن أصالة العدم بلازمها تدل على كون المعنى المراد هو الموضوع له:
ولا يبعد جريانها في مثل المقام عندهم. نعم فيما إذا كان ما يصلح للقرينية موجودا، فلا يجري الأصل المذكور حتى يستكشف شئ من اللوازم. واستظهر - دام علاه - كون النزاع بين السيد والمشهور - قدس الله اسرارهم - في خصوص ما إذا كان الصالح للقرينية موجودا لا في سائر الموارد لكنه كما ترى فان كلمات الأكثر تنادي بأعمية النزاع، فراجع مظانها.
والحاصل: أن أصالة العدم بلازمها تدل على كون المعنى المراد هو الموضوع له:
ولا يبعد جريانها في مثل المقام عندهم. نعم فيما إذا كان ما يصلح للقرينية موجودا، فلا يجري الأصل المذكور حتى يستكشف شئ من اللوازم. واستظهر - دام علاه - كون النزاع بين السيد والمشهور - قدس الله اسرارهم - في خصوص ما إذا كان الصالح للقرينية موجودا لا في سائر الموارد لكنه كما ترى فان كلمات الأكثر تنادي بأعمية النزاع، فراجع مظانها.