فالأولى في الجواب أن يقال: ان اخبار السيد - لكونه نقلا للاجماع - لا تشمله أدلة حجية الخبر، كما عرفت سابقا. وعلى فرض شمول الأدلة، الامر ههنا دائر بين خروج هذا الفرد من العام وخروج باقي الافراد. ولا شك في أن الأول متعين لان الثاني مستلزم لحمل الكلام على اللغز والمعمى، إذ في مقام إرادة عدم حجية خبر العادل، إلقاء الكلام الدال على حجيته مما لا ينبغي صدوره من المتكلم الحكيم.
قال شيخنا المحقق الخراساني دام بقاه في تعليقاته - على ما يظهر من عبارته - (انه من الجائز أن يكون خبر العادل حجة من زمن صدور الآية إلى زمن صدور هذا الخبر من السيد (قدس سره)، وبعده يكون هذا الخبر حجة فقط، فيكون شمول العادل لخبر السيد مفيدا لانتهاء الحكم في هذا الزمان، وليس هذا بمستهجن) ثم قال دام بقاه ما محصله: (إن حجية خبر العادل - في زمان صدور الآية دون زماننا - وان كانت خلاف الاجماع، فانا نعلم بالاجماع أن الخبر لو كان حجة للأولين، لكان حجة للآخرين، إلا أنه لا بأس في مقام الاخذ بظاهر العموم أن يأخذ الأولون بمقتضاه من حجية الخبر، ونأخذ نحن أيضا بمقتضاه من عدم حجيته. هذا
____________________
مؤديا إلى الندم بلحاظ حجيته المستفادة من المفهوم. اللهم إلا أن يحمل الامر بالتبين في الآية على الارشاد، حتى تستكشف منه الحجية الشرعية لخبر العادل بغير هذا الحكم.
لكنه خلاف سياق الآية، ومناف لعمل القوم بخبر الوليد، حتى احتاجوا إلى الردع بالآية ثانيا. فافهم.
لكنه خلاف سياق الآية، ومناف لعمل القوم بخبر الوليد، حتى احتاجوا إلى الردع بالآية ثانيا. فافهم.