اطلاق يشمل حال السهو، لم تكن في تلك الحالة مضرة بالعمل، لما ذكر من الوجه.
هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل العقلي، فتلخص مما ذكرنا أن مقتضى الأصل العقلي عدم بطلان العمل بنقص الجزء سهوا، فيما لم يدل دليل على جزئيته، حتى في حال السهو، كما أن مقتضى الأصل عدم البطلان إذا زاد على المركب المأمور به، ما لم يدل دليل على ابطال الزيادة. ولو دل دليل على ذلك، ولم يكن له اطلاق يشمل حال السهو، فالأصل عدم البطلان بالزيادة في حال السهو.
بقى الكلام في الأصل المستفاد من الشرع في خصوص باب الصلاة، فنقول: روى محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام (لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود) والتكلم فيه يقع في مواقع:
(الأول) - ان الظاهر - بمقتضى العموم المستفاد من الخبر - عدم التفاوت بين أسباب الخلل، وان وقوعه في غير الخمسة المستثناة لا يوجب الإعادة، سواء كان منشأه السهو عن الحكم، أو عن موضوعه، أو النسيان كذلك، أو الجهل كذلك. نعم ليس الخلل - الواقع عن علم بالحكم أو الموضوع - داخلا في نفى الإعادة لمنافاة ذلك للجزئية أو الشرطية الثابتتين بحسب الفرض. هذا وكلمات الأصحاب لا تلائم ما ذكرنا من العموم، فلاحظ.
(الثاني) - ان الظاهر من الإعادة هو الاتيان ثانيا، بعد تمام العمل، فلا يعم اللفظ بظاهره الاستيناف في الأثناء، ولكن استعماله في الأعم شايع في الاخبار، وفى لسان المتشرعة، مضافا إلى شهادة تعليل عدم الإعادة في الخبر بان القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة