واعلم أن اثبات الحكم الشرعي بالألفاظ المنقولة عن المعصومين عليهم السلام - بعد الفراغ عن أمور متعلقة بعلم الكلام - يتوقف على أمور أربعة:
(أحدها) - احراز ان هذه الألفاظ صادرة عنهم عليهم السلام، (ثانيها) - إحراز أن صدورها إنما كان لأجل إفادة الحكم الواقعي، لا للخوف والتقية أو مصالح اخر اقتضت اظهار الحكم على خلاف ما هو ثابت في الواقع.
(ثالثها) احراز ظواهر الألفاظ وتشخيص ما هو المتفاهم منها عرفا.
(رابعها) - إحراز أن الظواهر منها مرادة للمتكلم. وهذا البحث انعقد للأول من هذه الأمور، والثلاثة الأخيرة بين ما يكون مفروغا عنه وما يكون محلا للنظر.
ثم لا يخفى ان موضوع النزاع في هذا المبحث ليس الا خبر الواحد، إذ ليس النزاع هنا الا في حجيته وعدمها، فلا وجه لجعل الموضوع هو السنة الواقعية، وجعل النزاع في ثبوته خبر الواحد، تحفظا لموضوع علم الأصول، لان الالتزام - بكون الموضوع في هذا العلم هو الأدلة الأربعة - ليس له ملزم. وقد أشبعنا الكلام في ميزان علم الأصول والفقه في أول الكتاب (33).
____________________
حجية خبر الواحد (33) قد مر منا توجيه كلام الشيخ (قدس سره) فراجع.