ومن الآيات التي استدل بها على حجية الخبر: آية النفر. قال الله تعالى: (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون).
تقريب الاستدلال بوجوه أربعة:
(الأول) - استظهار رجحان الحذر من لفظة لعل - إما بانسلاخها عن معناها الحقيقي وهو الترجي الواقعي وحملها على مطلق الطلب، أو مع ابقائها على حقيقتها على ما هو التحقيق - يكون معناها هو الترجي الايقاعي. ولا ينافي ذلك صدورها ممن هو عالم بحقيقة الامر، ثم القول بالوجوب من باب الملازمة العقلية بين رجحان الحذر ووجوبه، لما افاده صاحب المعالم: من أن المقتضى للحذر إما أن يكون موجودا فيجب وإما أن لا يكون موجودا فلا يحسن.
(الثاني) استظهار رجحان الحذر مما ذكر، مع القول بوجوبه من
____________________
(40) فهو يرفع الاشكال عن عدم ثبوت الموضوع في غير الخبر المسموع، لان الموضوع - على ذلك - نفس إخبار العدل الواقعي ومعلوم أن عدم العمل - بوجوب الجمعة في المثال - يستلزم تكذيب أحد العدول واقعا وهو منفي بالفرض. لكن استلزام ذلك للتكذيب أيضا موقوف على كون اتيان صلاة الجمعة عملا بقول جميع المخبرين.: ومعلوم أنه مع قطع النظر عن جعل الشارع ليس اثرا لغير خبر المخبر بلا واسطة عن الإمام (ع) لا عقلا ولا شرعا ولا عادة. فالتقريرات الأربعة مشتركة في توقفها على القضية الطبيعة، فافهم فإنه دقيق.