ونقول هنا: إن الشك في مقابل العلم، أعني كما أن العلم المأخوذ في الموضوع تارة يلحظ على وجه الطريقية، وأخرى على وجه الصفتية، كذلك الشك قد يلاحظ بمعنى أنه عدم الطريق، وقد يلاحظ بمعنى صفة التردد القائمة
____________________
أو تقوم به البينة) (1) فان الحلية في محتمل الأختية - رضاعا كان أم نسبا - ليس للاستصحاب، ومع ذلك جعل عليه السلام غايته أعم من العلم وقيام البينة، لكن لا يكون ذلك منشأ لورود الامارات على الأصول، بل لا ينتج الا الحكومة.
بيان ذلك: أن العلم السابق المأخوذ في موضوع الاستصحاب وكذا الذي جعل غاية له ولسائر الأصول، لم يؤخذ تمام الموضوع قطعا، وإنما اخذ جزءا للموضوع، ويكون نفس الحدوث للمعلوم أيضا دخيلا، حتى قيل إن الموضوع منحصر به، من دون دخل للعلم، وإنما اخذ العلم فيه لاحراز الحدوث، لكنه خلاف الظاهر، فان أدلة الاستصحاب ظاهرة في دخل العلم في الموضوع أيضا، ولو بنحو الطريقية.
وعلى هذا فلو قام الطريق على نقض الحالة السابقة، فجزء الموضوع محقق بالوجدان، وهو الطريق، حيث قلنا بدخل العلم فيه بنحو الطريقية، بمعنى كون الموضوع جامع الطريق. وأما جزؤه الآخر وهو الواقع، فلم يتحقق الا تعبدا ببركة الطريق.
وهذا معنى الحكومة، حيث أن جزء الموضوع وغاية الاستصحاب أو الأصول، وإن تحقق وجدانا بقيام الطرق على خلافه، لكن جزؤه الآخر وهو الواقع غير ثابت إلا بالتعبد.
بيان ذلك: أن العلم السابق المأخوذ في موضوع الاستصحاب وكذا الذي جعل غاية له ولسائر الأصول، لم يؤخذ تمام الموضوع قطعا، وإنما اخذ جزءا للموضوع، ويكون نفس الحدوث للمعلوم أيضا دخيلا، حتى قيل إن الموضوع منحصر به، من دون دخل للعلم، وإنما اخذ العلم فيه لاحراز الحدوث، لكنه خلاف الظاهر، فان أدلة الاستصحاب ظاهرة في دخل العلم في الموضوع أيضا، ولو بنحو الطريقية.
وعلى هذا فلو قام الطريق على نقض الحالة السابقة، فجزء الموضوع محقق بالوجدان، وهو الطريق، حيث قلنا بدخل العلم فيه بنحو الطريقية، بمعنى كون الموضوع جامع الطريق. وأما جزؤه الآخر وهو الواقع، فلم يتحقق الا تعبدا ببركة الطريق.
وهذا معنى الحكومة، حيث أن جزء الموضوع وغاية الاستصحاب أو الأصول، وإن تحقق وجدانا بقيام الطرق على خلافه، لكن جزؤه الآخر وهو الواقع غير ثابت إلا بالتعبد.