وان أخذنا بالثاني، فنقول بتقدم الاستصحاب أيضا، لأعمية دليلها منه، فلابد من تخصيص دليلها بدليله. ومن هنا يعرف حالها مع سائر الأصول العملية التي كان مدركها تعبد الشارع بها، إذ ما قلناه في تقديم الاستصحاب عليها جار في الكل نعم ان كان مدركها العقل، فالقرعة واردة عليها، لكن بشرط الانجبار بعمل الأصحاب، لان كثرة التخصيص أوجبت وهنا في عموم أدلتها.
(فان قلت) كثرة التخصيص إن وصلت إلى حد الاستهجان، فلا يجوز العمل به أصلا، للعلم بعدم كون العام المفروض على الصورة التي وصلت بأيدينا، بل كان محفوفا بقرينة حالية أو مقالية لم يلزم بملاحظتها هذا المحذور، فيصير اللفظ مجملا بالنسبة إلينا، لعدم علمنا بتلك القرينة تفصيلا. وان لم تصل إلى الحد المذكور، فهي إن لم توجب قوة الظهور لا توجب وهنا فيه يحتاج جبره إلى عمل الأصحاب به، بل يحتج به على من لم يعمل به.
(قلت) نختار الشق الأول، ونقول إن عمل الأصحاب يكشف عن أن اللفظ المفروض مع تلك الضميمة التي كانت معه يشمل المقام، كما أن إعراضهم عنه - مع كونه نصب أعينهم يكشف عن عدم شموله للمقام
____________________
الاستصحاب ينفيه.