ومن جملة ما استدل به على البراءة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيمن تزوج امرأة في عدتها، قال: (إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت بأي الجهالتين اعذر، بجهالته أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في العدة؟ قال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بان الله حرم عليه ذلك، وذلك لأنه لا يقدر معه على الاحتياط. قلت فهو في الأخرى معذور؟ قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور، فله ان يتزوجها).
تقريب الاستدلال أنه حكم بكونه معذورا، لأنه جاهل، فجعل
____________________
وذلك لأن ظاهر الحديث رفع المشكوك، ومعلوم ان رفع الجزئية كما يتحقق بالامر بالباقي، كذلك يتحقق برفع الكل أصلا، فلا يدل الرفع بوضع الامر في الباقي الا بالملازمة العلمية، فيصير نظير الأصل المثبت في الاستصحاب، وهو خلاف ظاهر حديث الرفع، لكن لا يخفى أن المانعية ليست كذلك، لأنها لو ارتفعت كفى في كون الباقي سليما عن المانع..