يكون قيدا منفصلا عن الكلام.
والحاصل أن حكم المقيد المنفصل حكم المعارض للاطلاق، فاللازم الاخذ بما هو أقوى ظهورا. هذا ولكن الانصاف عدم ظهور للأخبار الدالة على التخيير، ولابد من ذكر ما وقفنا عليه من تلك الأخبار:
(فمنها) - خبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه، كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال يرجه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه).
و (منها) - ما عن الحميري عن الحجة روحي له الفداء إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان إلى أن قال وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا.
و (منها) - ما عن الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام) قال:
(قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال (عليه السلام): ما جاءك عنا، فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فان كان يشبههما فهو منا، وان لم يكن يشبههما فليس منا، قلت يجيئنا الرجلان، وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، ولا نعلم أيهما الحق، قال (عليه السلام): فإذا لم تعلم، فموسع عليك بأيهما اخذت).
و (منها) - ما عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(إذا سمعت من أصحابك الحديث، وكلهم ثقة، فموسع عليك، حتى ترى القائم فترد إليه).
و (منها) - ما عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبى الحسن (عليه السلام): اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض، فوقع عليه السلام موسع عليك باية علمت).