كذلك.
ولنا أن نختار الشق الثاني، ونقول: إن كثرة التخصيص على هذا وإن لم تكن موجبة للوهن بنفسها، لكنها لا توجب الوهن إذا علم تفصيلا موارد التخصيص بالمقدار الذي علم اجمالا به. وأما إذا لم يعلم ذلك المقدار، فلا يجوز العمل بالعام، إلا إذا أحرز أن مورد العمل ليس من أطراف العلم الاجمالي.
وعمل الأصحاب يوجب ذلك، كما لا يخفى. فلو احتملنا تخصيص المورد المفروض أيضا بعد خروجه عن أطراف العلم الاجمالي، كان احتمالا بدويا غير مانع من الاخذ بأصالة العموم.
المقالة الرابعة (في تعارضه مع قاعدة اليد) إعلم أن مقتضى التأمل أن اعتبار اليد من باب الطريقية، لبناء العرف والعقلاء على معاملة الملكية مع ما في أيدي من يدعى الملكية، ويحتمل في حقه ذلك. ومعلوم أن ذلك ليس من جهة التعبد، كما في سائر الطرق المعمولة فيما بينهم، ولا اختصاص لذلك بيد المسلم أيضا، كما هو ظاهر. ويشهد لما قلنا رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (قال له رجل إذا رأيت) شيئا في يدي رجل، يجوز لي اشهد أنه له: قال (عليه السلام) نعم، قال الرجل أشهد انه في يده، ولا اشهد أنه له، فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فلعله لغيره، فمن أين لك ان تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (1) فان الظاهر أن السؤال عن جواز الشهادة على أنه مالك واقعا، إذ السائل عالم بالملكية الظاهرية بمقتضى اليد، ولذا قال: نعم في جواب قول الإمام (عليه السلام) أفيحل الشراء منه، وجواز الشهادة على الملكية واقعا لا يمكن الا مع كون اليد معتبرة على نحو يعامل معها معاملة العلم. ولا ينافي ما