الا بدية. وحينئذ وجه قدرته على الاحتياط في الثاني أنه بعد الالتفات يتمكن من رفع اليد عن الزوجة، بخلاف الأول، فأنه عمل بالفعل المحرم شرعا، ولا يتمكن من تداركه بعد الالتفات، فافهم.
ومما استدلوا به على البراءة قوله عليه السلام: (كل شئ فيه حلال وحرام، فهو ذلك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه) بحمل قوله عليه السلام فيه حلال وحرام على صلاحيتها واحتمالها، فيصير الحاصل أن كل شئ يصلح لأن يكون حراما ولأن يكون حلالا، ويصح أن يقال فيه اما حرام واما حلال فهو لك حالا، سواء كانت الشبهة في الحلية والحرمة من جهة الشك في اندراجه تحت كلي علم حكمه أم لا.
وأورد شيخنا المرتضى قدس سره على المستدل: بان القضية ظاهرة في الانقسام الفعلي إما خارجا، مثل أن يكون هناك شئ مشتمل على الحلال والحرام في الخارج، وإما ذهنا كما إذا كان هناك شئ تحته عنوانان، أحدهما محرم والآخر محلل، وان لم يوجد افراد أحدهما أو كليهما في الخارج. وعلى أي حال حمل القضية على الترديد خلاف الظاهر.
لا يقال انا نحمل القضية على الانقسام الفعلي، ولا ينافي شمولها للشبهات الحكمية أيضا، كما إذا فرضنا شيئا فيه حرام وحلال كذلك، ويكون قسم من ذلك الشئ مشتبه الحكم كمطلق اللحم، حيث أن فيه حلالا كلحم الغنم وحراما كلحم الخنزير، وفيه قسم آخر مشتبه بين الحلال والحرام، فتدل الرواية على حلية ذلك المشتبه، وبعد شمول الرواية لهذا المورد، يلحق به ما بقى من الشبهات الحكمية بعدم القول بالفصل.
لأنا نقول قوله عليه السلام (فيه حلال وحرام) إنما جئ به لبيان منشأ الاشتباه، والا فالقيد - الذي لا دخل له في الحكم ولا في