(أحدها) - أن يكون المكلف غافلا عن صورة العمل، بمعنى انه لا يعلم الان هل حرك خاتمه حين غسل اليد أم لا، وهذا على قسمين:
(أحدهما) - أنه يعلم أنه على تقدير عدم تحريكه الخاتم، كان هذا مستندا إلى السهو، والثاني أنه يعلم أنه على هذا التقدير كان مستنده العمد، وهنا قسم ثالث وهو أنه على هذا التقدير لا يعلم أنه مستند إلى السهو أو العمد، لكن حكم هذا القسم يعلم ببيان القسمين الأولين، والقسم الثالث أن يعلم كيفية العمل، مثل أنه يعلم بان كيفية غسل يده كانت برمس يده في الماء، وانه لم يحرك خاتمه قطعا، وانه كان غافلا حين العمل، ولكن شك الآن في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا؟
إذا عرفت هذا، فنقول: أما القسم الأول فدخوله في الأدلة مما لا اشكال فيه. وأما القسم الثاني فشمول الأخبار المطلقة له مما لا اشكال فيه أيضا. وأما تطبيق ما علل فيه بكونه حين العمل أذكر، فتقريبه أن قوله (ع) (هو حين يتوضأ أذكر) بمنزلة الصغرى للكبرى المطوية، فكأنه قال (ع) هو حين يتوضأ أذكر وكل من كان متذكرا حين العمل فلا يتركه عمدا، فعلى هذا تنفع هذه القضية لمن احتمل ترك الشئ سهوا، وكذا لمن احتمل تركه عمدا، كما لا يخفى.
وفيه أن الظاهر من التعليل المذكور عدم الاعتناء بترك الشئ سهوا، لكون الانسان متذكرا حين العمل غالبا. وأما عدم تركه عمدا فهو مفروغ عنه في الأسئلة والأجوبة الواردة في الاخبار.
ومن هنا يظهر الاشكال في القسم الآخر الذي ذكرنا أنه يعلم حكمه.
والحاصل أن قوله (ع) (هو حين يتوضأ...) ليس متعرضا لالغاء احتمال التعمد.
وأما القسم الثالث ففي شمول الأدلة له وعدمه وجهان: من الاطلاق وظهور التعليل المذكور فيما إذا احتمل التذكر حين العمل.
ويمكن أن يقال: أن قوله (ع) (هو حين يتوضأ...) ليس من قبيل العلة، بحيث يكون الحكم دائرا مداره، بل هو من قبيل الحكمة لأصل تشريع الحكم