مثال ذلك إذا علمنا أن الشارع جعل - لبس الجلد أو الصوف أو الوبر لغير ما يؤكل لحمه من الحيوان - مانعا للصلاة، وشككنا في أن اللباس الخاص هل هو مأخوذ مما يؤكل لحمه أو من غيره؟ المشهور - كما قيل - على الاحتياط، وذهب بعض الأساطين إلى البراءة وعدم وجوب الاحتياط. منهم سيد مشائخنا الميرزا الشيرازي في أواخر عمرة وهذا هو الأقوى.
اللباس المشكوك (وتوضيح المقام) على نحو يكشف الستر عن وجه المرام: أن جعل اجزاء ما لا يؤكل لحمه مانعا في الصلاة - بعد القطع بعدم كون المانع هو مجموع وجودات تلك الطبيعة - لا يخلو من أمرين إما حمله على نحو السريان، فالمجعول مانعا - على هذا - كل فرد من افراد تلك الطبيعة.
والمفروض أن لتلك الطبيعة افرادا معلومة، قد علم تقييد الصلاة بعدم كل واحد منها، فمرجع الشك هنا إلى أن المأمور به هل قيد بعدم هذا الفرد زائدا على ما علم اعتباره فيه أم لا؟
وبعبارة أخرى مرجع هذه الشبهة إلى الشبهة في اشتراط امر آخر، سوى الأمور المعلومة، غاية الامر أن هذه الشبهة نشأت من أمور خارجية.
وحينئذ نقول: إن لهذه الشبهة جهتين: (إحداهما) أنها من مصاديق الشبهة في الأقل والأكثر (والثانية) أنها من مصاديق الشبهة الموضوعية، فان كان المانع من اجراء البراءة فيها الجهة الأولى، فقد فرغنا عنها، وان الحق فيها من هذه الجهة البراءة، وكل ما أقمناه حجة هناك جار هنا، فلا نطيل الكلام بإعادته. وإن كان المانع الجهة الثانية فقد مر أيضا الكلام فيه، وان ما يشك في كونه محرما - من جهة الشك في انطباق العنوان عليه -