يوم الجمعة، وشك في أن الكرية هل حدثت قبله أو بعده مثلا فاستصحاب عدم الكرية - إلى أول يوم الجمعة الذي هو زمان ثبوت الملاقاة الخارجي - لا مانع منه. واما الاستصحاب في طرف الملاقاة المعلوم مبدأ حدوثها، فلا يمكن، لعدم زمان شك في بقاء عدمها، لأنها قبل يوم الجمعة كانت معدومة قطعا، وفى أول يوم الجمعة انتقض عدمها بالوجود قطعا، فلم يبق في البين زمان يشك في بقاء عدم الملاقاة حتى يستصحب.
نعم كون الملاقاة في زمن الكرية مشكوك فيه، إلا أنها على هذا النحو ليس لها حالة سابقة إن أريد اثباتها أو نفيها على نحو الربط، وان لم يرد على النحو الربطي، فيمكن استصحاب عدم هذا الوجود الخاص أعني الملاقاة في زمن الكرية، إلا أن هذا الاستصحاب محكوم، لان منشأ الشك في وجود هذا الخاص هو أن أول يوم الجمعة الذي هو مبدأ وجود الملاقاة هل كان كرا أولا، فلو كان الأصل جاريا في الخصوصية تتعين حال هذه الملاقاة باحراز أصلها وجدانا، وقيدها تعبدا.
ولعمري إن ما قلناه واضح وإن اشتبه على من لا يليق لمثله هذا لاشتباه، وكانه دام بقاه توهم - من عبارة الشيخ قدس سره في بيان تساقط الأصلين في مجهولي التاريخ (واما أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر، فهي معارضة بالمثل) - أن المقصود اجراء الأصل في عدم أحدهما في زمن الآخر، ملاحظا كونه في زمن الآخر جزءا للمستصحب، لكنه من الواضح أن مراده قدس سره ليس ذلك، بل هو ما ذكرنا فتأمل في المقام تجد صدق ما ادعيناه. هذا.
هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص الامر التاسع - أن الدليل الدال على الحكم، لو دل عليه في الزمان الثاني اثباتا أو نفيا، فلا اشكال في عدم جريان الاستصحاب لان مورده عدم وجود الدليل، الاجتهادي. انما الكلام في أنه لو كان لنا عام يدل على ثبوت الحكم لافراده، ثم خرج منه فرد في زمان، ففي ما بعد ذلك الزمان هل يرجع إلى استصحاب حكم