ففي الصورة الأولى، يحكم بالتخيير، فان أخذنا بالخصوصات يطرح العام كلية، وان اختير العام، فلا وجه لطرح الخصوصات رأسا، إذا لتباين مع المجموع، لا مع كل واحد، فحينئذ يطرح منها مقدار لم يكن في الاخذ بالباقي محذور ويقع التعارض بين الخصوصات، فيحكم بالتخيير، لعدم الترجيح، كما هو المفروض. وفي الصورة الثانية يؤخذ بالعام بناءا على الاخذ بالترجيح، ويطرح من الخصوصات ما لم يكن في الاخذ بالباقي محذور، ويلاحظ الترجيح في الخصوصات إن كان، والا فالتخيير. وفي الثالثة يؤخذ بجميع الخصوصات ويطرح العام. والصور الباقية متحدة في الحكم مع الصورة التي لم يوجد ترجيح في البين أصلا، (154) إذا لتباين إنما يكون بين العام والبعض المبهم من بين
____________________
(154) لا يخفى أن العام إن كان راجحا بالإضافة إلى بعض، ومرجوحا أو مساويا بالنسبة إلى بعض آخر، فان كان العمل على العام فيما يكون راجحا يخرجه عن استهجان تخصيص الأكثر، فلا اشكال في العمل فيما يكون راجحا، والعمل على الخاص في غيره، ووجهه واضح، لان العام لا يعارض كل واحد من الخصوصيات، بل يعارض مقدرا مبهما، فلو لم يكن بين الخصوصيات ترجيح، لا محالة يحكم عند التساوي بالتخيير بين العمل بجميع الخصوصيات وترك العام، أو العمل بالعام