والحق فيه التفصيل. وبيان ذلك أن للحجة اثرين:
(أحدهما) - اثبات الواقع وتنجيزه على تقدير الثبوت (ثانيهما) اسقاطه كذلك (الأول) ما يكون قائما على حكم الزامي من الوجوب أو الحرمة، وكان مطابقا للواقع، فإنه يصحح العقوبة على ذلك الحكم الواقعي.
(والثاني) ما يكون قائما على رفع الالزام في مورد، لولاه لكان مقتضى
____________________
حقيقة، بل اما صوري واما عين الواقع، بخلاف غيرها، فإنها حقيقة ترخيصات، فلابد لجمعها مع المنع الواقعي من محيص.
تأسيس الأصل (26) الحجية بالمعنى المذكور وان لم تكن ملازمة لجواز التعبد لكنها بهذا المعنى غير قابلة للجعل، كما أوضحناه في الحاشية السابقة. والشك فيها ليس الا لعدم درك العقل لها، وهو مساوق لعدمها، وبالمعنى الذي يمكن جعلها من قبل الشارع، ويصح الشك فيها ملازمة لجواز التعبد بها من الشارع، والحجة المشكوكة بعد الفحص لم يبق لها اثر إلا عدم جواز التعبد بها من الشارع، ولعله لذلك عنون الشيخ (قدس سره) هذه المسألة بعنوان التعبد فراجع.
تأسيس الأصل (26) الحجية بالمعنى المذكور وان لم تكن ملازمة لجواز التعبد لكنها بهذا المعنى غير قابلة للجعل، كما أوضحناه في الحاشية السابقة. والشك فيها ليس الا لعدم درك العقل لها، وهو مساوق لعدمها، وبالمعنى الذي يمكن جعلها من قبل الشارع، ويصح الشك فيها ملازمة لجواز التعبد بها من الشارع، والحجة المشكوكة بعد الفحص لم يبق لها اثر إلا عدم جواز التعبد بها من الشارع، ولعله لذلك عنون الشيخ (قدس سره) هذه المسألة بعنوان التعبد فراجع.