المجمع عليه لا ريب فيه، فيستفاد من التعليل أن الوجه في وجوب طرح الشاذ كونه مما فيه ريب. وبمقتضى عموم هذه العلة يجب رفع اليد عن كل ما فيه الريب وطرحه، والاخذ بما لا ريب فيه. وهذا مفاد قولهم عليهم السلام في بعض الاخبار: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) فشرب التتن مثلا مما فيه ريب، وتركه مما لا ريب فيه. ومقتضى قوله عليه السلام وجوب طرح الأول والاخذ بالثاني.
(ثانيها) تقسيم الإمام عليه السلام الأمور إلى ثلاثة اقسام، والحكم بوجوب رد الشبهات إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله.
(ثالثها) النبوي الذي استشهد به الإمام عليه السلام، وهو قوله:
(حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم).
والجواب أما عن الأول فبان السؤال انما هو عن الخبرين المتعارضين، وانه بأيهما يجب الاخذ على أنه طريق وحجة، فيستفاد من الجواب بملاحظة عموم التعليل: ان الاخذ بكل ما فيه الريب بعنوان أنه حجة بينه وبين الله غير جائز، ولا شك في ذلك. ولا دخل له بما نحن بصدده: من لزوم الاحتياط في مقام العمل وعدمه.
وأما عن الثاني فبان ظاهر حكم الإمام عليه السلام برد الشبهات إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله عدم القول بما لا يعلم. ولا اشكال أيضا في ذلك، ولا يدفع ما ندعيه كما لا يخفى.
واما النبوي، فان كان المراد من الهلكة فيه العقاب - كما هو