وعلى هذا المبنى يمكن الفرق بين الصورة المفروضة وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك وطء امرأته في ليلة خاصة، ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد، بان يقال إن في الأول خطاب الزوج مشروط بتحقق الحيض، ولم يعلم بتحققه، بخلاف الثاني، لان الخطاب ليس له شرط أصلا، بل الزمان ظرف لتحقق الفعل.
وأما بناءا على ما قلنا في مبحث مقدمة الواجب - اخذا عن سيدنا الأستاذ طاب ثراه من انقسام الواجب إلى المطلق والمشروط، وعدم ثالث لهما، وان المقدمات الوجودية للواجب المشروط - بعد العلم بتحقق ما هو شرط الواجب في محله، وإن لم يتحقق - بعد محكومة بالوجوب، كما أشبعنا الكلام فيه - فاللازم الحكم بالاحتياط في المثال مطلقا، فان حكم الواجب المشروط - بعد لعلم بتحقق شرط الوجوب في محله، وإن لم يتحقق بعد - حكم الواجب المطلق على هذا المبنى (85).
(الثاني) - أنه يشترط في تنجز المعلوم بالاجمال أن يكون الخطاب المعلوم بحيث يصح تعلقه فعلا بالمكلف على أي حال، بمعنى أن كل طرف فرض كونه فيه من الأطراف، كان الخطاب بالنسبة إليه صحيحا، فإنه لو لم يكن على بعض التقادير صحيحا، لم يعلم بتوجه الخطاب فعلا. وهذا واضح ويتفرع على ما ذكرنا مسائل:
(الأولى) - أنه لو اضطر إلى ارتكاب أحد الأطراف، التي علم
____________________
(85) لا يخفى أنه - على مبناه - يلزم القول بوجوب المقدمة على المميز الغير البالغ، إذا علم ببلوغه، وعدم القدرة على المقدمة بعد البلوغ، إذا لم تؤخذ فيها القدرة الحاصلة بعد البلوغ، ولا أظن أحدا يلتزم بذلك.