استصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بالزمان الخاص: هو أن هذا المقيد ليس موردا للوجوب على نحو لوحظ الزمان قيدا، ولا ينافي وجوب الجلوس في ذلك الزمان الخاص على نحو لوحظ الزمان ظرفا للوجوب.
الاستصحاب التعليقي والتقديري الامر الخامس - أنه قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديري والتعليقي، وهو ان يثبت الحكم المشترط بشئ المتعلق بموضوع في الآن السابق المشكوك بقاؤه لذلك الموضوع، لاختلاف حال من حالاته، مثل أن العنب كان حكمه النجاسة المعلقة على الغليان، وبعد ما صار زبيبا - والمفروض عدم صيرورته بواسطة الجفاف موضوعا آخر عند العرف - يشك في أن النجاسة - المعلقة على الغليان التي كانت ثابتة لهذا الموضوع حال كونه عنبا - هل هي باقية بعد صيرورته زبيبا أم لا؟ لا اشكال في صحة هذا الاستصحاب، لعدم الفرق في شمول أدلة الباب بين ما يكون الحكم المتيقن في السابق مطلقا أو مشروطا.
ولا يتوهم أن الحكم المشروط قبل تحقق شرطه ليس بشئ إذ قد تقرر في محله تحققه ووجوده قبل وجود شرطه وكما أن وظيفة الشارع جعل الشئ حراما مطلقا مثلا، كذلك وظيفته جعله حراما على تقدير كذا فإذا شك في بقاء الحرمة المعلقة في الآن الثاني يصح ان يجعل حرمة ظاهرية معلقة على ذلك الشرط. وإذا صح ذلك، فشمول أدلة الاستصحاب مما لا ينبغي أن ينكر. وهذا واضح.
وانما الاشكال في تعارضه مع استصحاب الحكم الفعلي. مثلا الزبيب إذا غلى، فهناك حالتان في السابق، يصح استصحاب كل منهما إحداهما الحرمة على تقدير الغليان، والثانية، الإباحة الفعلية الثابتة قبل الغليان فهل يكون لأحدهما تقدم على الآخر أم لا؟ قال شيخنا المرتضى قدس سره أن استصحاب الحكم التعليقي مقدم لحكومته على استصحاب الحكم الفعلي.