تقدير خصوص المؤاخذة مع تعميمها إلى ما كانت مرتبة عليها بالواسطة، كما في الطلاق والصدقة والعتاق، فإنها مستتبعة لها بواسطة ما يلزمها من حرمة الوطئ في المطلقة، ومطلق التصرفات في الصدقة، أو العتق، وبالجملة لو كان المقدر هو خصوص المؤاخذة الناشئة من قبلها بلا واسطة أو معها لا ينافيه ظاهر الخبر) انتهى كلامه.
أقول اسناد الرفع إلى شئ لا يرتفع بنفسه ينصرف إلى الأثر المترتب غلى ذلك الشئ من دون واسطة، فان قلنا بتمام الآثار فهو تمام الآثار المترتبة على الشئ من دون واسطة، وإن قلنا بالمؤاخذة خاصة، فهو أيضا من باب انها أظهر الآثار للمذكورات، ولو في خصوص المقام. وعلى أي لا يشمل الآثار المترتبة على الشئ بواسطة ووسايط، كما أن اخبار الاستصحاب - الدالة على وجوب ابقاء ما كان - تنصرف إلى الآثار بواسطة.
وكيف كان دلالة الخبر المذكور على كون المرفوع أعم من المؤاخذة غير قابلة الخدشة. بقى الكلام في أمور:
(الأول) أن المراد بالرفع في هذا الخبر الشريف هو الدفع، أو الأعم منه ومن الرفع، لا معناه الحقيقي الذي هو عبارة عن إزالة الشئ بعد ثبوته، إذ هو غير واقع في بعض العناوين المذكورة قطعا.
(الثاني) أن الأثر المرفوع إنما هو الأثر الشرعي المترتب على هذا المذكورات بلا واسطة، فالآثار القطعية والشرعية المترتبة عليها بواسطة أو وسائط خارجة عنه.
إن قلت فعلى هذا الشبهات الحكمية خارجة عن مورد الرواية، لان الحرمة المجهولة مثلا ليس لها اثر شرعا، بل اثرها المؤاخذة وهي غير قابلة للتصرف الشرعي. وهكذا الوجوب المجهول.