واما استدلالهم على حرمة الفعل المتجري به وكونه معصية بالاجماع، فمدفوع بعدم كشفه على قول المعصوم عليه السلام في المسائل العقلية، مضافا إلى مخالفة غير واحد. وأما مسألة سلوك الطريق المظنون خطره، فهو وان كان يظهر الاتفاق فيه منهم على كونه عصيانا، إلا أنه يمكن القول بكون الظن عندهم تمام الموضوع للحرمة الواقعية، فيخرج عن محل الكلام.
واما ما ذكر من الدليل العقلي المعروف، فمحصل الجواب أنا نختار ثبوت العقاب على من أصاب دون من أخطأ. واما ما أورد على ذلك من لزوم ابتناء العقاب على امر غير اختياري، ففيه ان مدخلية أمور غير اختيارية في صحة العقاب مما لا تضر عقلا، إذ ما من فعل اختياري الا كان للأمور الغير الاختيارية دخل فيه، كتصور الفاعل والميل إليه، وانما يمنع العقل من العقاب على ما لا يرجع بالآخرة إلى الإرادة والاختيار.
العلم الاجمالي وينبغي التنبيه على أمور:
(الأول) - ان العلم الاجمالي هل له اثر بحكم العقل، أو حاله حال الشك البدوي؟ وعلى الأول، فهل يوجب حرمة المخالفة القطعية فقط، أو يوجب الموافقة القطعية أيضا. وعلى اي حال هل يصح للشارع الترخيص في خلاف ما اقتضاه أو لا؟ وبعبارة أخرى هذا الأثر منه هل هو على نحو العلية التامة، بحيث لا يقبل المنع، أو على نحو الاقضاء.
وملخص الكلام في المقام أنه لا شبهة في أن المقدم - على اتيان