كانت منجزة للأحكام الواقعية أو مسقطة لها، فيخرج ما ذكر في مقام النقض عن تحت القاعدة المذكورة، فان الأحكام المذكورة ليست مجعولة بملاحظة حكم آخر، بل هي احكام مجعولة لمتعلقاتها للاقتضاء الثابت فيها، وتدخل مسألة الاستصحاب ونظائرها في المسائل الأصولية، لشمول القاعدة المذكورة لها.
ثم إن المعتبر في اليقين والشك المأخوذين في موضوع الاستصحاب تحققهما فعلا، ولا يكفي وجودهما الشأني، بمعنى ان المكلف لو التفت لكان متيقنا بالحدوث وشاكا في البقاء. أما بناءا على اخذه من الاخبار فواضح، لان المعتبر فيها وجودهما الظاهر في الفعلية. وأما بناءا على اخذه من باب الطريقية، فلان طريقية الكون السابق للبقاء إنما هي في صورة الالتفات. وأما في حال الغفلة، فلا يكون مفيدا للظن النوعي، حتى يكون طريقا. والظاهر أن هذا لا اشكال فيه.
إذا عرفت هذا فنقول: قد فرع شيخنا المرتضى قدس سره على ذلك مسألتين: (الأولى) - ان المتيقن بالحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق، فشك، جرى الاستصحاب في حقه، فلو غفل عن ذلك وصلى، بطلت صلاته، لسبق الامر بالطهارة، ولا يجرى في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل، لان مجراه الشك الحادث بعد الفراغ، لا الموجود من قبل.
(الثانية) أنه لو غفل المتيقن بالحدث عن حاله وصلى، ثم التفت وشك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهرا، جرت في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ، لحدوث الشك بعد العمل وعدم وجوده قبله، حتى يوجب الامر بالطهارة والنهى عن الدخول في الصلاة بدونها. (ثم قال قدس سره): نعم هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة، لولا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ. انتهى كلامه قدس سره.
أقول: وللنظر فيما افاده قدس سره مجال، لان المصلي في الفرض الأول