وقد تخصص، وان كان المذكور عاما وقد تكون معممة من وجه ومخصصة من وجه، كما في قولك: (كل الرمان لأنه حامض) حيث أنه يتعدى منه إلى كل حامض، ويخصص الرمان بالحامض.
إذا تمهد هذا، فنقول: إن صدر الآية وإن كان دالا على حجية خبر العادل بالمفهوم، إلا ان التعليل يدل على وجوب التبين في كل خبر غير مفيد للعلم فتكون القضية - بعد ملاحظة التعليل - في قوة أن يقال:
(إن جاءكم خبر لا يعلم صدقه وكذبه، فتبينوا فيه).
لا يقال أن مقتضى التعليل حكم عام نظير سائر العمومات الدالة على عدم جواز العمل بغير العم فلو فرض للآية مفهوم، يجب أن يخصص العموم المستفاد من التعليل به، كما يخصص به سائر العمومات.
لأنا نقول تقديم الخاص على العام إنما يكون فيما لو دار الامر بين طرح الدليل الخاص رأسا، وبين طرح عموم العام. والا اشكال في أن الثاني متعين، لأنه جمع بين الدليلين، وليس ما نحن فيه من هذا القبيل، لان ما يترتب على اخذ عموم العلة ليس الا طرح المفهوم، وهو بعض مدلول القضية، كما أن ما يترتب على اخذ المفهوم ليس الا طرح العموم، فالتعارض بين ظهور القضية الشرطية في المفهوم وظهور التعليل في العموم، ولا شك أن التعليل أظهر في العموم من دلالة القضية على المفهوم، فيكون التعليل لأظهريته قرينة صارفة عن انعقاد ظهور القضية في المفهوم.
نعم لو وقع التعارض بين مفهوم الآية وعام آخر تكون دلالته على العموم أضعف من دلالة القضية الشرطية في العلية المنحصرة، ويخصص ذلك العام بها، كما هو الحال في معارضتها مع سائر العمومات الدالة على عدم جواز العمل بغير العلم.
والجواب عن الاشكال أن التعليل لا يدل على عدم جواز الاقدام