تقريبه ان الحل والحرمة كما يطلقان على النفسيين، كذلك يطلقان على الغيريين، وقد شاع استعمالهما في هذا المعنى في الاخبار، مثل قوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان: (كل ما كان عليك أو معك مما لا يجوز فيه الصلاة منفردا...) وكذا قوله عليه السلام: (لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد) وفى رواية إبراهيم بن محمد الهمداني:
(لا يجوز الصلاة فيه) وفى صحيحة عبد الجبار: (لا تحل الصلاة في الحرير المحض) وفى صحيحة أخرى له: (لا تحل الصلاة في حرير محض) وفى صحيحة على بن مهزيار: (هل يجوز الصلاة في وبر الأرنب - إلى أن قال - فكتب عليه السلام لا يجوز الصلاة) وفى رواية الحلبي: (كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده) إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع.
والحاصل أن الحل والحرمة - في لسان الأئمة عليهم السلام - أعم من النفسي والغيري، كما يشهد به ما ذكرناه من الاخبار. وحينئذ نقول: مقتضى ظاهر الحديث جواز الصلاة في المشكوك، فإنه شئ لا يعلم أتحل الصلاة فيه أم لا. وقد قال كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال، وللجلود والأصواف قسم تحل فيه الصلاة، فيحكم في المشكوك بالحل، بمقتضى ظاهر الحديث.
هذا محصل الكلام في المقام وفقنا الله وإخواننا المؤمنين لمراضيه بحق محمد صلى الله عليه وآله خير الأنام.
(الثالث) أنه إذا ثبتت جزئية شئ في الجملة، وشك في أن نقصه سهوا يوجب بطلان الصلاة أم لا، فهل الأصل العقلي يوجب الإعادة، أو الاكتفاء بالناقص؟ وجهان:
(أولهما) اختيار شيخنا المرتضى قدس سره. واحتج على ذلك بما حاصله: أن ما كان جزءا حال العمد، كان جزءا حال الغفلة فلو لم