(الأول) - دعواه على حجية خبر الواحد في قبال السيد واتباعه.
(الثاني) دعواه على حجيته في حال الانسداد مطلقا حتى من السيد واتباعه.
(الثالث) دعوى السيرة واستمرار طريقة المسلمين طرا على استفادة الأحكام الشرعية من الثقات.
(الرابع) استقرار طريقة العقلاء وتحصيل الاجماع على الوجه الأول بأحد وجهين: (أحدهما) تتبع كلمات العلماء وأقوالهم رضوان الله عليهم (ثانيهما) - تتبع الاجماعات المنقولة والعلم بتحقق الاجماع المحصل إما بنفس الاجماعات المنقولة وإما بضميمة شواهد اخر.
ولا يخفى ما في كلا الوجهين، فان تتبع كلماتهم - مع احتمال كون مدركهم مثل آية النبأ أو غير ذلك من الأدلة التي ذكرت سابقا - لا يوجب الحدس القطعي برأي الحجة عليه السلام. ومن هنا تعرف حال الوجه الثاني. وأما دعوى الاجماع مطلقا حتى من السيد واتباعه على حجية خبر الواحد في زمان الانسداد فلا تنفع بعد احتمال أن المستند للمطلق منهم هو الأدلة التي ذكرناها، وللمقيد منهم بحال الانسداد هو حكم العقل بحجية كل ظن، سواء حصل من الخبر أم من غيره. وأما دعوى سيرة المسلمين، فلم يحرز أن عملهم بخبر الثقات من حيث كونهم مسلمين لاحتمال أن يكون ذلك منهم من جهة كونهم عقلا، فيرجع إلى الوجه الرابع.
نعم هذا الوجه - أعني بناء العقلاء - لو تم عدم ردع الشارع إياهم لأثبت المدعى، فينبغي التكلم فيه، فنقول: الذي يمكن أن يكون رادعا لهم الآيات المتكاثرة والأخبار المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم، وشئ منها لا يصلح لان يكون رادعا.