اصطلاح جديد في الاجماع وانما جروا فيه على ما جرت عليه العامة. نعم قد يتسامح في اطلاق الاجماع على اتفاق طائفة خاصة يعلم منه قول الإمام عليه السلام، لوجود ملاك الحجية وهو قول الإمام عليه السلام، وعدم الاعتناء بمخالفة غيره.
(الثاني) - ان مستند حجية الاجماع أمور ثلاثة:
(أحدها) - دخول شخص الإمام عليه السلام في جملة المجمعين، ضرورة أنه لو اتفق هذا النحو من الاتفاق - أعني اتفاق أهل العصر أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله، أو اتفاق العلماء منهم، أو أهل الحل والعقد منهم، أو الرؤساء منهم - كان الإمام عليه السلام أحد هؤلاء قطعا، لعدم خلو عصر من وجوده (ثانيها) - ما ذهب إليه شيخ الطائفة من قاعدة اللطف.
وحاصله أنه إذا اجتمع المجتهدون في عصر على حكم من الأحكام الشرعية ، قطع بمطابقته للواقع إذ لولا ذلك للزم على الإمام عليه السلام اظهار المخالفة من باب اللطف وحيث لم يظهر المخالفة نقطع باتحاد رأيه مع رأى العلماء.
(ثالثها) - ما ذهب إليه المتأخرون من الحدس. وحاصله أن اتفاق علمائنا الاعلام - الذين ديدنهم الانقطاع إلى الأئمة في الاحكام، وطريقتهم التحرز عن القول بالرأي والأوهام مع، ما يرى من اختلاف انظارهم - مما قد يؤدى بمقتضى العقل والفطرة السليمة إلى العلم بأن ذلك قول أئمتهم ومذهب رؤسائهم. ولا اختصاص لهذه الطريقة باستكشاف قول المعصوم عليه السلام، بل قد يستكشف بها رأى سائر الرؤساء المتبوعين. مثلا إذا رأيت جميع خدمة السلطان الدين لا يصدرون إلا عن رأيه اتفقوا على اكرام شخص خاص، يستكشف من هذا الاتفاق