العرف لا يفهم القضية الدالة على حجية خبر الواحد أنها سيقت لبيان اعتبار مطلق الظن.
و (اما الثاني) فلانه إن أراد تنقيح المناط الظني فلا يفيد، لعدم الدليل على اعتبار هذا الظن. وإن أراد تنقيح المناط القطعي فانى لاحد القطع بذلك، فان ظهور الأدلة في كون اعتبار الخبر من باب الطريقية مسلم ولكن ليست الطريقية عبارة عن مجرد حصول الظن، بل هي مطابقة المورد غالبا للواقع، بحيث يكون مواقع التخلف في غاية الندرة. وما لم يكن كذلك - ولو احتمالا - لا يحصل لنا القطع بتحقق المناط، فلا يجوز لنا الحكم باعتبار كل ظن حصل لنا، بمجرد جعل الشارع خبر العادل حجة، وإن كان ذلك الظن أقوى من الظن الحاصل من الخبر، لامكان التخلف في الكل أو الغالب. ولو فرضنا العلم بمطابقته غالبا، فلا نعلم حصول تلك المرتبة من الغلبة التي رآها الشارع في الخبر. هذا.
(ثانيهما) بعض الأخبار الواردة - في تعارض الخبرين - الدالة على الاخذ بالشهرة، كقوله عليه السلام: - خذ بما اشتهر بين أصحابك بدعوى أن المورد وإن كان مما تعارض فيه الخبر ان، لكن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد.
وفيه ان الموصل عبارة عن الخبر لاكل شئ وهو واضح. وإن سلمنا عمومه، فالاشتهار عبارة عن الوضوح لا الشهرة في الاصطلاح. وإن سلمنا فغاية الامر كون الشهرة مرجحة، ولا تلازم بين المرجحية والحجية مستقلة.