فان قلت: إن كان الاعتبار بوجود العلم الاجمالي في زمان، فاللازم الاحتياط في كلا المثالين، لاشتراكهما في تحقق العلم الاجمالي في زمن، وان كان الأثر دائرا مدار وجوده، فيلزم عدم وجوب الاحتياط فيهما، إذ - بعد العلم التفصيلي بكون الطرف المعين محرما - لا يبقى التردد والاجمال في أن الحرام هل هذا أو الآخر؟ سواء علم تفصيلا بكونه حراما من قبل أم لم يعلم بذلك، بل احتمل حدوث سبب الحرمة.
____________________
(89) لا يخفى أن ذلك لا يتم فيما إذا علم بتعلق الحكم بعنوان مردد بين شيئين، وإن علم بتحقق الحكم في أحدهما، لان متعلق الحكم وإن كان مرددا - في الخارج - بين ما هو معلوم تفصيلا ومشكوك بدوا، لكن العلم بتحقق التكليف المتعلق بهذا العنوان يقتضي العلم بالبراءة عنه، والاقتصار على المعلوم تفصيلا لا يزيد على الشك في امتثال التكليف المعلوم، فتأمل فإنه دقيق.
نعم ذلك مختص بما إذا كان متعلق الحكم معنونا بعنوان خاص. وأما إذا كان نفس الحكم المعلوم اجمالا معنونا بعنوان الشك في انطباقه على المعلوم التفصيلي، كالنفسية والغيرية والواقعية والظاهرية، وأمثال ذلك، فلا يؤثر في لزوم الاحتياط، لان مناط المعصية والإطاعة عند العقل ليس الا العلم بالحكم الفعلي الشرعي، من غير خصوصية بين اقسام الحكم، بخلاف العنوان المعلوم، فان المكلف مأخوذ به. ووجهه يظهر بالتأمل.
نعم ذلك مختص بما إذا كان متعلق الحكم معنونا بعنوان خاص. وأما إذا كان نفس الحكم المعلوم اجمالا معنونا بعنوان الشك في انطباقه على المعلوم التفصيلي، كالنفسية والغيرية والواقعية والظاهرية، وأمثال ذلك، فلا يؤثر في لزوم الاحتياط، لان مناط المعصية والإطاعة عند العقل ليس الا العلم بالحكم الفعلي الشرعي، من غير خصوصية بين اقسام الحكم، بخلاف العنوان المعلوم، فان المكلف مأخوذ به. ووجهه يظهر بالتأمل.