لا يقال ان كلمة إن وأخواتها وان كانت موضوعة - بالوضع اللغوي أو العرفي - للدلالة على ثبوت الحكم للموضوع عند وجود الشرط، وعدمه عند عدمه، لكن لما لم يمكن إرادة هذا المعنى في المقام، لعدم وجود شرط خارج عن الموضوع، يجب حمل القضية على علية الموضوع لسنخ الحكم المستفاد من المحمول، حفظا لبعض مراتب ظهور تلك الأدوات.
وبعبارة أخرى إن سنخ المفهوم هنا سنخ مفهوم الوصف واللقب، إن قلنا به، غاية الامر أن القول به فيهما خلاف التحقيق، لعدم ما يدل عليه. ولكن نقول به هنا لمكان أداة الشرط.
لأنا نقول ليس حمل الكلام على هذا المعنى حفظا لظهور أداة الشرط في الجملة (36) لعدم دلالتها الا على العلية المنحصرة للشرط
____________________
لأنه يقال: على ذلك أيضا يلزم ان يجعل الخبر موضوعا لوجوب التبين، لعدم خروج فرد منه أيضا، فمن عدم جعل ذات الخبر موضوعا يستكشف انه يوجد فرد من افراد الخبر - ولو مهملا - غير محكوم بوجوب التبين للعمل، فيفيد حجية الخبر في الجملة في مقابل السلب الكلي فيؤخذ بالقدر المتيقن الجامع للشرائط. بخلاف التقريبين الأولين، حيث يثبت عليهما الكلية، ويكتفى في المخرج بالقدر المتقين.
(36) الظاهر ظهور مثل تلك القضايا في نفي الحكم عن موضوع آخر،
(36) الظاهر ظهور مثل تلك القضايا في نفي الحكم عن موضوع آخر،