- المستكشف بقاعدة الملازمة - بمكان من الامكان، لعدم المانع فيه إلا الشك في الموضوع بحسب الدقة، ولو كان هذا مانعا لا نسد باب الاستصحاب في الاحكام الكلية والجزئية، لكون الشك فيها راجعا إلى الشك في الموضوع يقينا، وما هو الجواب في باقي موارد الاستصحاب هو الجواب هنا، من دون تفاوت أصلا.
وستطلع على تحقيق وجوب اخذ الموضوع من العرف في محله انشاء الله تعالى.
أدلة الاستصحاب الثاني - بيان حال الأدلة الدالة على وجوب البناء على الحالة السابقة، وانها هل تدل عليه مطلقا، أو تختص ببعض الموارد؟
فنقول: ذهب شيخنا المرتضى قدس سره إلى الثاني، وذكر من الأدلة الدالة على الاستصحاب أمورا كلها مختصة بصورة الشك في الرافع، مع احراز المقتضي على ما افاده قدس سره:
أحدها: ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه.
ثانيها: أنا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم الشارع فيه بالبقاء، إلا مع امارة توجب الظن بالخلاف، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء، فان الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة، والا لوجب الحكم بالطهارة، لقاعدة الطهارة، بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المنى في المخرج، فرجح هذا الظاهر على الأصل - إلى أن قال قدس سره - والانصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكره غير واحد، كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض أنه المستند في حجية شهادة العدلين على الاطلاق.
ثالثها: الأخبار المستفيضة، فذكر اخبار الباب عموما وخصوصا، ثم قال قدس سره - بعد التكلم فيها نقضا وإبراما: ان اختصاص الأخبار الخاصة بالقول المختار واضح. وأما الاخبار العامة، فالمعروف بين المتأخرين