الأثر، ولا اثر لخبر المفيد المخبر بقول الشيخ إلا وجوب التصديق، فيلزم أن تكون قضية صدق العادل ناظرة إلى نفسها، وهو محال. وعند التحقيق نرى أن الاشكال الأول راجع إلى الثاني، لان ايجاد قضية صدق العادل الفرد التعبدي ليس معناه الا ايجاب ترتيب الأثر، ولو أجبنا عنه فرغنا عن الاشكالين.
والجواب ان وجوب تصديق العادل فيما اخبره، ليس من قبيل الحكم المجعول للشك تعبدا بل مفاد الحكم هنا جعل الخبر - من حيث أنه مفيد للظن النوعي - طريقا إلى الواقع. فعلى هذا لو أخبر العادل بشئ - يكون ملازما لشئ له اثر شرعا إما عادة أو عقلا أو بحسب العلم - نأخذ به، ونرتب على لازم المخبر به الأثر الشرعي المرتب عليه.
والسر في ذلك أن الطريق إلى أحد المتلازمين طريق إلى الآخر وان لم يكن المخبر ملتفتا إلى الملازمة فحينئذ نقول يكفي في حجية خبر العادل انتهاؤه إلى اثر شرعي.
لا يقال إنما ذكرت إنما يصح فيما إذا كان بين المخبر به وشئ آخر ملازمة عادية أو عقلية، وليس بين المخبر به فيما نحن فيه - أعني حديث المفيد وصدقه - ملازمة لا عادية ولا عقيلة، فالانتقال من خبر المفيد - المخبر بقول الشيخ إلى تحقق مضمومة - لا يجوز الا ببركة قول الشارع صدق العادل فيجب ان يكون هذا الحكم باعتبار تعلقه بخبر الشيخ ناظرا إلى نفسه.
لأنا نقول إن الملازمة وان لم تكن عقلية ولا عادية، ولكن يكفي ثبوت الملازمة الجعلية، بمعنى أن الشارع جعل الملازمة النوعية الواقعية - بين اخبار العادل وتحقق المخبر به - بمنزلة الملازمة القطعية، ولا تكون قضية صدق العادل ناظرة إلى هذه الملازمة، كما انها غير ناظرة إلى الملازمة