التعادل والترجيح البحث في تعارض الدليلين وهو عبارة عن تنافى مدلوليهما بحيث لا يمكن صدق كليهما بحسب الواقع. ومن هنا يعلم أنه لا تعارض بين مفاد الدليل الحاكي عن الواقع، والدليل الدال على حكم الشك، وإن كان على خلاف الواقع، لامكان صدق كليهما. مثلا يمكن أن يكون شرب التتن حراما، ومع الشك في حرمته حلالا، لاختلاف رتبتيهما. وقد أوضحنا ذلك في مبحث حجية الظن، عند التعرض لكلام ابن قبة، فلا نطيل الكلام بتكراره، فراجع.
ثم إنه لو كان الدليل الدال على الواقع مفيدا للقطع، فلا اشكال، وإلا يقع التعارض بحسب الصورة بين دليل حجية ذلك الدليل، وبين ما يدل على حكم الشك، لان مقتضى دليل حجية الخبر الحاكي عن الواقع وجوب الاخذ بمؤداه في الحال التي عليها المكلف، وهي حال الشك في الواقع. ومفاد ذلك الخبر حرمة شرب التتن مثلا، ومقتضى الدليل الدال على حكم الشك في هذا الحال حليته، وليس بينهما اختلاف الرتبة، كما كان بين الحكم الواقعي والحكم المتعلق بالشك، لان كلا منهما حكم ثانوي مجعول للمكلف في حال الشك في الواقع الأولى.
هذا وقد فرغنا فيما تقدم أيضا عن ورود أدلة حجية الطريق على