خروجه مبنى على ظهور الدليل في كل واحد من الأزمنة، حتى يقتصر في الخارج على القدر المتيقن. وهذا خلاف المفروض. على أنه لو صح هذا التقييد فيما خرج في الابتداء، لصح فيما إذا خرج في الأثناء أيضا، بأن يقال - بعد العلم بخروج زيد مثلا يوم الجمعة عن عموم أكرم العلماء - ان الواجب هو الاكرام في غير يوم الجمعة، فيوم السبت فرد من افراد هذا العنوان المقيد، كما أن اليوم السابق على يوم الجمعة أيضا فرد له.
والحاصل أن الامر دائر بين تخصيص العام بالنسبة إلى الفرد أو التصرف في ظهور الاطلاق الذي يقتضى استمرار الحكم، ولو فرضنا أن الثاني متعين، من جهة أنه ظهور اطلاقي يرفع اليد عنه في مقابل الظهور الوضعي، فلا يجوز أن يقيد موضوع الحكم بما بعد ذلك الزمان الخارج، ويقال بثبوت الحكم لذلك الموضوع دائما، لان ذلك فرع انعقاد ظهورات بالنسبة إلى الأزمان، حتى تحفظ فيما لم يعلم بالخروج. والمفروض خلافه، بل اللازم - على فرض القول بدخول الفرد في الجملة - القول بعدم دلالة القضية على زمان الحكم. فافهم.
اخذ الموضوع في الاستصحاب الامر العاشر - أنه يشترط في استصحاب كل شئ بقاء موضوعه على نحو ما كان في القضية المتيقنة، فان كان الموضوع فيها الشئ المفروض وجوده، فاللازم ان تكون القضية المشكوكة هي ثبوت العرض لذلك الشئ المفروض وجوده، وان كان الموضوع ذات الشئ أعني الطبيعة المقررة، كما إذا تيقن بوجود زيد، فاللازم أن يكون في القضية المشكوكة أيضا كذلك، مثلا لو تيقن بقيام زيد في السابق، ثم شك في ذلك، فتارة يشك في القيام مع اليقين بوجود زيد في الخارج، ولأخرى مع الشك. والثاني على قسمين، لأن الشك (تارة) يستند إلى الشك في وجود زيد، و (أخرى) لا يستند إليه، بل يشك في كل من وجوده وقيامه مستقلا. هذه اقسام الشك المتصورة في قيام زيد ثانيا.