ومن هنا يعلم ما في ما افاده قدس سره من أن هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم الاستصحاب، لولا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ، لأنه لو اخذ بالقاعدة من باب الطريقية بملاحظة التعليل المذكور، فلا تجرى في الفرع المزبور أصلا، حتى تكون مقدمة على الاستصحاب، وان اخذ بها من باب التعبد، فتقدمها ليس من باب الحكومة، كما لا يخفى. ولعله أشار إلى ما ذكرنا أو بعضه بقوله: فافهم.
ثم إن الاستصحاب ينقسم - باعتبار المستصحب والدليل الدال عليه في السابق والشك في بقائه في اللاحق - إلى اقسام عديدة، لا يهمنا التعرض لذكرها، لقلة الجدوى.
وإنما المهم هنا بيان أمور:
استصحاب حكم العقل أحدها: أن الدليل الدال على وجود المستصحب في السابق إن كان هو العقل، فهل يمكن الاستصحاب أم لا؟ ذهب شيخنا المرتضى قدس سره إلى الثاني، وذهب جمع من مشايخنا إلى الأول، تبعا لسيد مشايخنا الميرزا الشيرازي قدس سره، وهو الحق. وتوضيح ذلك يتوقف على بيان مرام الشيخ
____________________
التطهر، وهو كاف في جريان التعليل. وأما قوله (قدس سره): (لو غفل المتيقن للحدث عن حاله) فيحتمل أن يكون المقصود الغفلة تفصيلا، بنحو لا يصح منه تحصيل الطهارة، لأنه مناف لما فرض من احتمال التطهر، فافهم.