(منها) لزوم التسلسل لو تعلق الامر المولوي بالإطاعة، لان الامر بالطاعة لو كان مولويا يحقق عنوان إطاعة أخرى، فيتعلق الامر به، لكونها إطاعة. وهذا الامر أيضا يحقق عنوان الإطاعة، فيتعلق الامر به، وهكذا.
(ومنها) اللغوية، لان الامر المولوي ليس الا من جهة دعوة المكلف إلى الفعل، وهي موجودة هنا، فلا يحتاج إليه.
(ومنها) ان الإطاعة عبارة عن الاتيان بالفعل بداعي امره،
____________________
في الحكم، لأنه لو كانت المصلحة أيضا مقيدة بعدم الحالات الطارئة، يلزم التصويب الباطل بالاجماع، لو لم يكن بمحال. وحينئذ إذا علم العبد بلزوم شئ ولزوم تركه، يعلم أن غرض المولى تعلق فعلا بفعل ذلك أو تركه، ومع ذلك لا يمكن له التصديق بجواز ترك الأول أو فعل الثاني، لأنه تصديق باذن المولى في نقض الغرض. وهو محال. وهذا بخلاف الظان والشاك، فان الواقع لما لم يكن معلوما لهما، فلا يكون الغرض محرزا، حتى يكون الاذن في تركه نقضا للغرض.
لا يقال: الظن بالتكليف يلازم الظن بالغرض. والنهي عن العمل به يلازم القطع بعدمه، للقطع باستحالة نقض الغرض.
لأنه يقال: لا نسلم ان النهي يلازم القطع بعدم الغرض، لأنه مانع من رفع تحريك المولى العبد إلى ما ينافي وجوده، مع الغرض الذي لا يؤثر في نفس العبد لغرض آخر، ومعلوم أن التكليف - إذا كان مشكوكا أو مظنونا لظن غير معتبر - لا يؤثر في نفس العبد، بخلاف صورة العلم بالتكليف، فان الغرض معلوم ويؤثر في نفس العبد، فلا يجوز رفع اليد عنه، فتأمل جيدا.
لا يقال: الظن بالتكليف يلازم الظن بالغرض. والنهي عن العمل به يلازم القطع بعدمه، للقطع باستحالة نقض الغرض.
لأنه يقال: لا نسلم ان النهي يلازم القطع بعدم الغرض، لأنه مانع من رفع تحريك المولى العبد إلى ما ينافي وجوده، مع الغرض الذي لا يؤثر في نفس العبد لغرض آخر، ومعلوم أن التكليف - إذا كان مشكوكا أو مظنونا لظن غير معتبر - لا يؤثر في نفس العبد، بخلاف صورة العلم بالتكليف، فان الغرض معلوم ويؤثر في نفس العبد، فلا يجوز رفع اليد عنه، فتأمل جيدا.