الشخص في حال الشك تحصيل العلم، كما أنه يجب على العباد تحصيل العلم بالمبدأ والوسايط والمعاد. ولكن هذا التكليف راجع إلى ايجاب إزالة تلك الحالة أعني الشك، لا أنه تكليف متعلق بموضوع الشاك. والأول امر ممكن واقع، والثاني محال، لرجوعه إلى اجتماع النقيضين.
وان أراد اثبات اللازم الثاني، فهو ممكن، إلا انك عرفت أن التمسك بالاستصحاب مشروط بالفحص ولو تفحص اليهودي ورفع اليد عن المعصية وما اخذ من آبائه تقليدا لظهر له حقية مذهب الاسلام، لوضوح الأدلة والبراهين القائمة على صدقه بحيث لم تبق له حيرة ولا شك، حتى يحتاج إلى التمسك بالاستصحاب وهذا امر مقطوع به لا ريب فيه أصلا.
نعم لو فرض محالا بقاء الشك له بعد الفحص فالتمسك بالاستصحاب - لعمل نفسه بالأحكام السابقة. إن كان الحكم الاستصحابي مجعولا في الشريعتين، أو الجري على التكاليف الثابتة في شريعة موسى، من جهة أنه إما تكليف واقعي له أو ظاهري - مما لا مانع له، ولا يضر ذلك أحدا. ولا ربط له في ابطال مذهب الخصم وحقية مذهبه، كما هو ظاهر.
هذا إذا كان غرضه اثبات تكليف نفسه. واما إن كان غرضه الزام الخصم - كما هو ظاهر قوله فعليكم إقامة الدليل الخ - فنقول من الأمور المعتبرة في الاستصحاب المجعول في حقنا اليقين بأمر في الزمن السابق، والشك في ذلك الامر في الزمن اللاحق. ونحن لو قطعنا النظر عن اخبار نبينا وكتابه الذي أخبر بنبوة موسى، لا نعلم بوجود موسى، فضلا عن نبوته، ومع ملاحظة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وكتابه واخباره بنبوة موسى (ع) نعلم بنبوته، ونعلم بنسخه أيضا، فكيف تلزم أيها اليهودي بالاستصحاب جماعة ليس لهم علم بالامر السابق على تقدير، وليس لهم شك في انقطاع ذلك الامر على تقدير آخر.
الأصل المثبت الامر السابع - ان نقض اليقين بالشك ليس امر اختياريا للمكلف، حتى